الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوكالة "إنهاء الوكالة". بيع.حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون: ما يعد كذلك".الطعنرقم ۲۲۱۸ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰٥/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۱۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول