الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية "انقضاؤها" . دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها" . محكمة النقض "سلطتها" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها "نظر الطعن والحكم فيه" .الطعنرقم ۱٥۲٦۸ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول