الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الاماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار". عقد " فسخ العقد ". " إقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية".الطعنرقم ۳۱۸ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۳/۱٥الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول