الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنظام عام.نقض "السبب المفتقر للدليل، السبب الموضوعى ". إثبات "القرائن القانونية".محكمة الموضوع.الطعنرقم ۱۱ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۱/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول