الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقصد جنائي . مواد مخدرة. حكم: "تسبيبه . تسبيب معيب". محكمة الموضوع: "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات . "بوجه عام" . "قرائن".الطعنرقم ۳۳۷ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول