الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " . دعوى جنائية .الطعنرقم ۸۹۸۷ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۱/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول