الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" . حكم " ما لا عيبه في نطاق التدليل" . تزوير "أوراق رسمية" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ۲۳۳۲۷ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۱۰/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول