الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةدستور " دستورية القوانين " . عمل " خدمة عسكرية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان : عدم رجعية القوانين " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد عيب " .الطعنرقم ۸۰۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۲۱الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول