محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية ".ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك "" آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب " ..
الطعن
رقم ۷٥۳٤ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.