الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةغش أغذية . قانون "تطبيقه" . حكم "بيبانات حكم الإدانة" "تسبيبه . تسبيب معيب" "بطلانه" .الطعنرقم ۲۰۱۹۰ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۳/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول