الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس أموال أميرية .الإخلال العمدى بنظام توزيع سلعة معينة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لايقبل منها ".الطعنرقم ۱۱۳٤۸ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول