الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأحوال شخصية " زواج " . اثبات " عبء الإثبات " . " عقد الغلط " .الطعنرقم ۱٦ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۱۱/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۲۷۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول