الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . جريمة "أركانها" . قصد جنائى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائى" . سبق اصرار . ظروف مشددة . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۱۷۱٤۹ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول