حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۳۷۱۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.