الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . تزوير " استعمال أوراق مزورة " .الطعنرقم ۱٤۷۹۷ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۰/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول