تزوير "تزوير في محررات رسمية" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . جريمة . نقض "المصلحة في الطعن" "أٍسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .عقوبة "العقوبة المبررة" .
الطعن
رقم ٤۱ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۱
رقم القاعدة
۱۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.