الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتاستئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دفوع " الدفوع الشكلية : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال الميعاد " .الطعنرقم ٦۱٤٦ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٥/۲۱الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول