إثبات " طرق الإثبات : التحقيق ". بطلان " بطلان الحكم ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلح ".
الطعن
رقم ۱۲٦۰۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.