الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةعمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : علاقة عمل : مقابل رصيد الإجازات". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .الطعنرقم ۲۱٦٤ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۲۱الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول