إذ كان البين أن المطعون ضده الأخير - وزير العدل بصفته - لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً مما لا يعتبر معه طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له . (2)
الطعن
رقم ۱۳۱۰۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.