إثيات "شهود" . حكم "ما لا يعيبة في نطاق التدليل" "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ٤۱ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۱
رقم القاعدة
۱۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.