الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۲٥٦ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول