عمل " العاملون بشركة الغازات البترولية : علاقة عمل : مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية" . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٦٥۹٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.