إرث " تصرفات المورث " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه" . محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقد " . وصية " ماهية الوصية وانعقادها " "التصرف الساتر لوصية : صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة ".
الطعن
رقم ۳۲۰۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.