حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۱۳۸۲۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.