صورية "الطعن بالصورية : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية" . محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة".
الطعن
رقم ۱۷۱۷۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.