الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتزوير "المحررات العرفية،الحكم بالتزوير دون إدعاء ".إثبات "طرق الإثبات :الكتابة"."محكمة الموضوع" تقدير الدليل :سلطتها في تقدير أدلة التزوير ".حكم "عيوب الدليل:ما يعد قصوراً". بطلان "بطلان المحررات العرفية".الطعنرقم ۱٤۲٥ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۲/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول