خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ٥۲۲٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲٥
الدائرة
اقتصادي
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.