بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك : الإخلال بحق الدفاع ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .عقد " آثار العقد " .
الطعن
رقم ٥۰۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۱/۱٥
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.