عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : تعيين : إعادة تعيين " . حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب . قانون "القانون واجب التطبيق" .
الطعن
رقم ۱٤٦۲٦ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.