الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين الإجباري عن حوادث السيارات " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "عيوب التدليل : مايعد قصوراً , الفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ۹۷۲۳ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۱/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول