بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى : القصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا: الخطأ في تطبيق القانون ، الاخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الدفاع الجوهرى " . ملكية " ملكية الأراضى الصحراوية " .
الطعن
رقم ۷۹۰٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.