الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۲٥۹ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول