الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد "تكييف العقد" " تفسير العقد". محكمة الموضوع. هبه "الهبة غير المباشرة". حكم " تسبيب الحكم". "ما يعد قصورا".الطعنرقم ۲۳٤۲ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۱۰/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول