إذ كان البين من أوراق الطعن أن الطاعن الثانى لم يكن مختصما في أى من مراحل التقاضى وحتى صدور الحكم المطعون فيه ولم يقض له أو عليه ، فإن الطعن بالنقض منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . (3)
الطعن
رقم ۲۲٤۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.