الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطأ. الطعنرقم ۲۸۱۹ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول