إثبات " ندب الخبراء : تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود ". نقض " رقابة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ۲۱۰۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.