الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . رسوم , شهر عقاري .الطعنرقم ۱۸۰ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۱/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۷۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول