الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " حجية الأحكام : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية : أثر الحجية " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الحكم الصادر على خلاف حكم سابق حائز لحجية الأمر المقضى".الطعنرقم ۱۳۳٦۱ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۱/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول