إثبات " الصورية " " عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام " " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة في مسائل الإيجار ، مبدأ الثبوت بالكتابة " " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود " " من موانع الشهادة " . " حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۱۹۰۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۲٤
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.