الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الجنايات "نظرها الدعوى والفصل فيها . اثبات "شهود" . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسبا ب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ۲۰۰۷۱ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰٤/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول