الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى : تقدير الأدلة " .الطعنرقم ٥٦۲۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول