استئناف . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى ، اعتبارها كأن لم تكن " . دفوع " الدفوع الشكلية التى لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . نظام عام " المسائل غير المتعلقة بالنظام العام : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
الطعن
رقم ۲٥٤٦ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٦/۲۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.