صورية " الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تحديد مرض الموت ".
الطعن
رقم ٤۱۱۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.