بإعفاء الحفلات التي تقوم لصالح المجهود الحربي أو ضحايا العدوان أو حركة تحرير فلسطين والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة من الضريبة المقررة بالقانون 221لسنة 1951 في شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والضرائب والرسوم الإضافية.
رقم التشريع
٦۱
سنة التشريع
۱۹٦۹
تاريخ النشر
۱۹٦۹/۰۸/۱۸
نوع التشريع
قانون
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.