بامتداد المهلة المقررة بالقانون نرقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500ج (000, 15) ليرة فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
رقم التشريع
٥۳
سنة التشريع
۱۹٦۲
تاريخ النشر
۱۹٦۲/۰٥/۰۲
نوع التشريع
قانون
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.