بإلغاء البند ( ثانيا ) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة بإنشاء بنك زراعى وبالإذن لبنك التسليف الزراعى والتعاونى في إصدار سندات قابلة للتداول بضمان الحكومة.
رقم التشريع
۳۸۲
سنة التشريع
۱۹٥٦
تاريخ النشر
۱۹٥٦/۱۱/۰۳
نوع التشريع
قانون
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.