بإضافة إلى القرار الوزارى رقم 193 لسنة ۱۹۸۱ مادة جديدة برقم (23 مكررًا)، يكون نصها كالتالي : «فى حالة تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لا يساوى العدد المطلوب إلا أنه لا يقل عن خمسة أعضاء من المجلس وفقًا للنظام الداخلى للجمعية يتم قبول ترشحهم لتسيير أعمال الجمعية على أن يتم استكمال عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس فى أقرب جمعية عمومية بما لا يتعارض مع القانون».
رقم التشريع
٤۸۳
سنة التشريع
۲۰۲٦
تاريخ النشر
۲۰۲٦/۰٥/۱۷
نوع التشريع
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.