بصدور كل حكم واجب النفاذ بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى ، وذلك لحين أدائه ما تجمد فى ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال .
رقم التشريع
۸۹٦
سنة التشريع
۲۰۲٦
تاريخ النشر
۲۰۲٦/۰۳/۱٥
نوع التشريع
وزارة العدل
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ٦۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.