باستبدال عبارة «ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن يأمر بإجراء فحص عشوائى لأى من هذه الرسائل» بعبارة «على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي» ، الواردة بالبند (٥) من الملحق رقم (۳) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة 2005
رقم التشريع
۳۳۷
سنة التشريع
۲۰۲٥
تاريخ النشر
۲۰۲٥/۰۹/۲۱
نوع التشريع
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.